السيد علي الطباطبائي

79

رياض المسائل

اصطلاح . كيف لا ! وليس فيه مشاحة ، إلا أنه على هذا ليس القسمة حاصرة . * ( وطلاق السنة ) * قسمان الأول : وهو المراد به هنا ما قابل البدعة ، ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأعم . والثاني : ما هو أخص منه ، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة الرجعية لا البائنة ، كما يستفاد من النصوص المستفيضة : منها الصحيح : طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، الخبر ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) . وليس فيهما كما ترى ما ذكره جماعة من اعتبار التزويج بها ثانيا بعد الخروج من العدة ، بل غايتها الدلالة على اعتباره خاصة ، وليس فيها الشمول للثانية . وكيف كان يقال لهذا القسم : طلاق السنة بالمعنى الأخص . والأول على أقسام * ( ثلاثة : بائن ، ورجعي ، والعدة ) * . * ( فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ) * بلا عقد . إما لعدم العدة بالمرة * ( وهو ) * أقسام ثلاثة . أحدها * ( اليائسة ) * عن المحيض ومثلها لا تحيض * ( على الأظهر ) * الأشهر بين الطائفة كما سيأتي إليه الإشارة * ( و ) * ثانيها * ( من لم يدخل بها ) * مطلقا . * ( و ) * ثالثها * ( الصغيرة ) * ولو دخل بها بلا خلاف في الأولى وعلى الأشهر في الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا وستأتي إليه الإشارة أيضا .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 344 ، الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 .